السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

91

تكملة العروة الوثقى

كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة وعلى أىّ وجه كان النكاح متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشر » . هذا ولكن عن المفيد والمرتضى وبعض آخر انّها تعتد شهرين وخمسة أيام لأنّها كالأمة حال الحياة فكذلك بعد الموت . وفيه : انّه قياس فاسد ولمرسل الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) « سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثمّ مات عنها ما عدتها قال : خمسة وستون يوما » . وفيه : انّه لا يقاوم الصحيحين خصوصا مع ضعفه لأنّ في سنده الطاطري الواقفي الذي كان شديد العناد في مذهبه ، فلا يبقى الإشكال فيما ذكره المشهور مع انّه موافق للاستصحاب ، هذا ولو كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين بلا إشكال . مسألة 7 : إذا كانت المتمتع بها أمة فالمشهور انّ عدتها من الوفاة شهران وخمسة أيام كما انّ المشهور في العقد الدائم كذلك لجملة من الأخبار الدالة على ذلك الشاملة بإطلاقها للمتعة أيضا ، وقد مرت في المسائل السابقة ، والأقوى أنّها كالحرة عدتها أربعة أشهر وعشرا للأخبار المذكورة في عدة الأمة من الوفاة في العقد الدائم الشاملة بإطلاقها للمتعة ، مع انّ صحيحة زرارة منها صريحة فيها من غير فرق بين كونها أم ولد لسيدها أولا ، كما انّها كانت كذلك هناك ، وإذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، كل على مذهبه فعلى المختار أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيام . مسألة 8 : تحصّل من جميع ما ذكرنا انّ عدة المتعة إذا كانت تحيض وكانت مدخولا بها غير يائس حيضتان من غير فرق بين الحرة والأمة ، وإذا كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما بلياليها من غير فرق أيضا بين الحرّة والأمة وإذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل ، وانّ عدتها في وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام من غير فرق بين الحرة والأمة ، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين . مسألة 9 : إذا عقد على الحرة متعة فدخل بها ثمّ تبين فساد العقد فعدتها عدة الطلاق كما في العقد الدائم إذا تبين فساده بعد الدخول وإن عقد على الأمة متعة فتبين